Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتكــون القضاء العــدلي من تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أول.
يمــارس قضاة النيابة العموميــة مهامهم في إطار السياســة الجزائية للدولة وطبــق شروط وإجراءات يضبطها القانون.
تعــد التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

تقريرا ســنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟