Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
عند الشــغور الوقتــي لمنصب رئيس الجمهورية لأســباب تحول دون تفويضه لســلطاته ّ تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي، فيحل الوزير الأول محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. إذا تجاوز الشــغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيــس الجمهورية اســتقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدســتورية، أو في حالــة العجز الدائم والوفاة أو لي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، ّ تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلــغ ذلك إلى رئيس مجلس النــواب الذي يتول فورا مهام رئيــس الجمهورية بصفة مؤقتــة لأجل أدناه ثلاثون يوما وأقصاه ستون يوما
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟