الفصل 72
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
كل حائط في مدينة أو ريف فاصل بين بنائين إلى حد اتصالهما أو بين بنائين أو بستانين أو بين مزرعتين مسيجتين يعد حدا مشتركا ما لم يقم عرف أو دليل على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون