الفصل 110
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
حق القيام بالشفعة يمتد إلى ورثة الشفيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون