الفصل 213
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان موضوع حصة معينة من شيء منقول فإنه لا يصح إلا بتسليم الشيء كله للدائن.
وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وغيره فإنه يكفي لصحة حلول الدائن محل مدينه في حوزه للشيء.
وإذا كان الشيء مشتركا بين المدين وغيره فإنه يكفي لصحة حلول الدائن محل مدينه في حوزه للشيء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون