الفصل 188
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي حق الارتفاق :
أولا : بزوال الموجب
ثانيا : باجتماع العقار المرتب له والعقار المرتب عليه في يد مالك واحد.
أولا : بزوال الموجب
ثانيا : باجتماع العقار المرتب له والعقار المرتب عليه في يد مالك واحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون