الفصل 221
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
الأسهم والحصص والرقاع الاسمية للشركات التي تحال بموجب تقييد بدفاتر الشركة يتم رهنها بطريق نقل على وجه التوثقة يقع تقييده بالدفاتر المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون