الفصل 241
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يسأل الدائن عن حسب قيمته يوم تسلمه إياه مع غرم إن حصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون