الفصل 340
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأى الحاكم المقرر ضرورة إجراء بحث على العين فإنه يعلم رئيس المحكمة العقارية بتقرير خاص ويصدر الرئيس عند الاقتضاء قرارا في حاكم يتولى البحث وفي تقدير المبلغ التقريبي للمصاريف الواجب دفعها من طرف طالب التسجيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون