الفصل 298
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
يجري البيع حسب الإجراءات المقررة في البيوعات العقارية الواردة بمجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون