الفصل 261
مجلة الحقوق العينية
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للدائن المرتهن أن يعارض في حجز أو بيعه بيعا جبريا من طرف غيره من الدائنين.
لكن يجوز إجراء تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه حتى يتمكن من إجراء امتيازه على المتحصل من البيع.
وله أيضا أن يعارض في الحجز أو البيع إذا كانت قيمة غير كافية من أصلها أو أصبحت كذلك فيما بعد لخلاص الدائن المرتهن.
لكن يجوز إجراء تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه حتى يتمكن من إجراء امتيازه على المتحصل من البيع.
وله أيضا أن يعارض في الحجز أو البيع إذا كانت قيمة غير كافية من أصلها أو أصبحت كذلك فيما بعد لخلاص الدائن المرتهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون