قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بتسمية محللين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025.
يسمّى المحللان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة محلل عام ابتداء من 23 جانفي 2025 :
- محمد زين العابدين البحري،
- سامية بن عمر،
يسمّى المحللان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة محلل عام ابتداء من 23 جانفي 2025 :
- محمد زين العابدين البحري،
- سامية بن عمر،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون