قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـــر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضــــبط النظــــــام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصــــــوص التي نقحـــــته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالأرشيف الوطني يوم 30 جويلية 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جوان 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـــر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضــــبط النظــــــام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصــــــوص التي نقحـــــته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالأرشيف الوطني يوم 30 جويلية 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جوان 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون