قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بعنوان سنة 2024.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـــــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 أفريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 15 أوت 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثة وعشرين (23) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـــــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 أفريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 15 أوت 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثة وعشرين (23) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 جويلية 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون