قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025.
يكلّف السيد صلاح شعيرات، قيم عام رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد صلاح شعيرات، قيم عام رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون