قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025.
يسمّى المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف ابتداء من 18 نوفمبر 2024 :
- عربية بوسن،
- ليلى المحرصي.
يسمّى المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف ابتداء من 18 نوفمبر 2024 :
- عربية بوسن،
- ليلى المحرصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون