Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025.
يسمّى المتصرفان المستشاران في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف ابتداء من 18 نوفمبر 2024 :
- عربية بوسن،
- ليلى المحرصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟