قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025.
تسمّى السيدة ابتسام مالك، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 13 نوفمبر 2024.
تسمّى السيدة ابتسام مالك، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 13 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون