Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025 يتعلق بتسمية حافظ عام للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 جوان 2025.
تسمّى السيدة ابتسام مالك، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 13 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟