أمر عدد 306 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 306 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جوان 2025.
تنهى مهام السيدة عايدة كريم حرم الباجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مديرة عامة للشؤون الاقتصادية والمالية والإجتماعية برئاسة الحكومة.
تنهى مهام السيدة عايدة كريم حرم الباجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مديرة عامة للشؤون الاقتصادية والمالية والإجتماعية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون