قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 ماي 2025 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 ماي 2025.
أنهي تكليف السيد جمال بن عمر بمهام معتمد أول بولاية بن عروس ابتداء من 12 ماي 2025.
أنهي تكليف السيد جمال بن عمر بمهام معتمد أول بولاية بن عروس ابتداء من 12 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون