Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025.
تكلّف السيدة دليلة خليفة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الصغرى ابتداء من 18 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟