قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025.
تكلّف السيدة دليلة خليفة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الصغرى ابتداء من 18 فيفري 2025.
تكلّف السيدة دليلة خليفة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة الصغرى ابتداء من 18 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون