قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2025.
يكلّف السيد زهير الخروبي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي مرشد.
يكلّف السيد زهير الخروبي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سيدي مرشد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون