قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 ماي 2025 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 ماي 2025.
تسمّى السيدة بثينة بوكسرة، متصرف رئيس كتابة وكاتب عام لمركز الدراسات القانونية والقضائية، آمر صرف مساعد لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 ماي 2025.
تسمّى السيدة بثينة بوكسرة، متصرف رئيس كتابة وكاتب عام لمركز الدراسات القانونية والقضائية، آمر صرف مساعد لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون