قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2025 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2025.
يسمى السيد قيس العرقوبي والسيدة راقية عمّار في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 ماي 2025.
يسمى السيد قيس العرقوبي والسيدة راقية عمّار في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون