Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2025 يتعلق بتسمية مستشارين صحفيين رئيسين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2025.
يسمى السيد قيس العرقوبي والسيدة راقية عمّار في رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟