قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2025 يتعلق بتسمية مراقب للمصاريف العمومية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-072
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 5 جوان 2025.
تسمى السيدة كريمة بنخود، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 ماي 2025.
تسمى السيدة كريمة بنخود، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 15 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون