Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية لماجستير البحث في "العلوم القانونية" والشهادة الوطنية لماجستير البحث في "المحاسبة والمالية" في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية لماجستير البحث في "العلوم القانونية" والشهادة الوطنية لماجستير البحث في "المحاسبة والمالية" في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرّخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات.
قرّر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصـل الأول ـ يندرج التكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية لماجستير بحث بالأكاديمية العسكرية في إطار فرع الدراسات في نظام "أمد" من مرحلة التكوين الأساسي للضباط.
الفصـل 2 ـ يشمل التكوين بالأكاديميّة العسكريّة التكوين العسكري والتّعليم الجامعي.
الفصـل 3 ـ تُضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التكوين العسكري بقرار من وزير الدّفاع الوطني.
الفصـل 4 ـ يخضع التكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية لماجستير بحث بالأكاديمية العسكرية إلى المبادئ العامة المتعلقة بنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المعتمدة بالتعليم العالي والمنصوص عليها بالأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرّخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 5 ـ يتم قبول التلامذة ضباط بالسنة الأولى من ماجستير بحث في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية في أحد الاختصاصين التاليين:
- ماجستير بحث في العلوم القانونية،
- ماجستير بحث في المحاسبة والمالية،
من بين المتحصلين على:
- الشهادة الوطنية للإجازة في العلوم القانونية،
- أو الشهادة الوطنية للإجازة في المحاسبة والمالية،
- أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في العلوم القانونية والتصرف.
الباب الثاني
نظام الدراسة
الفصـل 6 ـ تدوم مدّة الدّراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية لماجستير بحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار سنتين وتشمل مائة وعشرين (120) رصيدا موزّعة على أربع سداسيات وتحتوي كل سنة على سداسيين. ويشمل كل سداسي أربعة عشر (14) أسبوعا من الدّروس على الأقل.
الفصـل 7 ـ تتوزع السداسيات الأربع كما يلي:
- ثلاث سداسيات تخصّصُ للتعمّق في الاختصاص، حيث تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل "دروس نظرية" (د.ن) و"أشغال مسيرة" (أ.م) و"أشغال تطبيقية" (أ.ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلّم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
- يخصص السداسي الرابع لإعداد مذكرة ماجستير البحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار طبقا للفصل 12 من الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 8 ـ لا يُسمح للضابط تلميذ أو التلميذ ضابط بالرّسوب خلال كامل فترة التّكوين بماجستير البحث إلاّ مرة واحدة.
الفصـل 9 ـ تضبط عناصر الوحدات التعليمية وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وضواربها وعدد الأرصدة المسندة إليها ونظام التقييم بها بالنسبة إلى السداسيات الأربع بالنسبة إلى الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار، طبقا لبيانات الجداول التالية:

الفصـل 10 ـ يتمّ التعريف بكل عنصر من الوحدات التعليمية المذكورة بالجداول الواردة بالفصل 9 من هذا القرار في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها ولغة تدريسها.
تُعدّ وتُحيّن هذه الوثيقة من طرف مدرسي هذه العناصر بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة ثمّ توضع على ذمة الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط في بداية كل سنة جامعية.
الباب الثالث
نظام التقييم والامتحانات
الفصـل 11 ـ تتم مراقبة مؤهلات الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصـل 12 ـ يرتكز التقييم في الشهادة الوطنية لماجستير بحث في السداسيات الثلاث الأولى على نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسيّة مع دورة واحدة للتدارك.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصّة بكل عنصر على فروض مراقبة وأشغال تطبيقية وعروض واختبارات شفاهية، والتي يتمّ ضبطها في المنهج الدراسي لكل عنصر.
يختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي،
دورة تدارك تفتح للضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط الذين لم يصرح بنجاحهم في :
- الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج:
- الدورة الرئيسية للسداسي الثاني،
- الدورة الرئيسية للسداسي الثالث.
لا يُعيد الضابط التلميذ أو التلميذ الضابط الذي لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة إلا الامتحانات النّهائيّة المتعلّقة بعناصر الوحدات التّعليميّة التي لم يتم اكتسابها بمعدّل أقل من 10/20 بالنسبة إلى كل وحدة تعليمية.
ينتفع الضابط التلميذ أو التلميذ الضابط في دورة التّدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصّل عليهما في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك بالنسبة إلى كلّ امتحان.
الفصـل 13 ـ يتم في آخر كل من الثلاث سداسيات الأولى احتساب معدل الضابط التلميذ أو التلميذ الضابط في كل عنصر من الوحدات المدرسة على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
يتم احتساب معدل كل عنصر حسب نسب الموازنة التالية:
- 70 %لدورة الامتحانات النهائية،
- 30% للمراقبة المستمرة.
توضع أعداد المراقبة المستمرة على ذمة الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط وجوبا قبل تاريخ الامتحانات النهائية.
يتمّ احتساب معدّل الوحدة التعليميّة باعتماد مجموع معدّلات العناصر المكونة لها باعتماد الضارب المسند إلى كل منها.
يتمّ احتساب المعدّل السّداسي للضابط التلميذ أو للتلميذ ضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالفصل 9 من هذا القرار.
الفصـل 14 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى السنة الأولى بجمع معدل السداسي الأوّل مع معدل السداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
الفصـل 15 ـ تخضع حالات غياب الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 16 ـ يتحصّل التلاميذ الضباط الناجحون في السنة الأولى على شهادة "ضابط للأكاديمية العسكرية" وتتم تسميتهم برتبة ملازم طبقا للفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 17 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم بالأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة، وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
- النجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط متحصل في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع أعداد الوحدات التعليميّة،
- النجاح في السداسي الثالث والترخيص لإنجاز مذكرة ماجستير البحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار، لكل ضابط تلميذ متحصل في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسداسي المعني أو على معدل سداسي يساوي أو يفوق 10/20،
- النجاح في السنة الثانية والحصول على الشهادة الوطنيّة لماجستير البحث، لكلّ ضابط تلميذ ناقش بنجاح مذكرة ماجستير البحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار،
- الرسوب أو الرفت لكل ضابط تلميذ أو تلميذ ضابط لم يصرح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك،
علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التكوين العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية وللحصول على الشهادة الوطنيّة لماجستير البحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار،
يُرتّب التلاميذ الضباط الناجحون بالدّورة الرّئيسيّة حسب المعدل العام السنوي للسنة الأولى وقبل التّلاميذ الضباط الناجحين في دورة التّدارك.
يُرتّب الضباط التلاميذ الناجحون بالدّورة الرّئيسيّة حسب معدل السداسي الثالث وقبل الضباط التلاميذ الناجحين في دورة التّدارك.
الفصـل 18 ـ تتم مناقشة مذكرة ماجستير البحث أمام تضبط تركيبتها من قبل آمر الأكاديمية العسكرية وباقتراح من المجلس العلمي.
الفصـل 19 ـ لا يرخّص في مناقشة مذكرة ماجستير البحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار إلاّ للضباط التلاميذ الذين نجحوا في السداسي الثالث في الدورة الرئيسيّة أو دورة التدارك طبقا لشروط النجاح المنصوص عليها بالمطّة الثانية من الفصل 17 من هذا القرار.
يمكن للضباط تلاميذ الذين لم ينجزوا مذكرة ماجستير البحث في الآجال أو لم يناقشوها بنجاح أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
الفصـل 20 ـ ينظر مجلس القسم في حالات إسعاف الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط بالأكاديمية العسكرية، مع التقيّد بالضمانات الضرورية للمحافظة على جودة التكوين ومستواه، على ألا يكون منح الإسعاف إلاّ في حالات استثنائية.
الفصـل 21 ـ تنص الشهادة الوطنيّة لماجستير البحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا القرار، على المعدل العام والأرصدة المتحصل عليها والملاحظة التي تحصل عليها الضابط التلميذ كما يلي:
- "متوسط" إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 10/20 ودون 12/20.
- "قريب من الحسن" إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 12/20 ودون 14/20.
- "حسن" إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 14/20 ودون 16/20.
- "حسن جدّا" إذا كان المعدل العام يساوي أو يفوق 16/20.
يتمّ احتساب المعدل العام باعتماد نفس ضارب الموازنة بين السداسيّات الأربع.

الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصـل 22 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعية 2028-2029 ويتواصل تطبيق الجاري بها العمل قبل صدوره على التلاميذ الضباط المسجلين بالشهادة الوطنية لماجستير البحث في العلوم القانونية والتصرف إلى حدود تخرجهم وحصولهم على الشهادة المذكورة، وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعية 2028-2029.
الفصـل 23 ـ يوجّه الضباط التلاميذ والتلاميذ الضباط الراسبون والمسجلون بالشهادة الوطنية لماجستير البحث في العلوم القانونية والتصرف والذين لن يتمكّنوا من الحصول على الشهادة المذكورة قبل موفى السنة الجامعية 2028-2029، إلى متابعة الدروس في ماجستير البحث في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بهذا القرار حسب رغبتهم وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني وبعد مصادقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 24 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟