Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 21 أفريل 2025 المتعلّق بضبط الشروط الفنّية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 21 أفريل 2025 المتعلّق بضبط الشروط الفنّية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 21 أفريل 2025 المتعلّق بضبط الشروط الفنّية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُعوّض عبارة "لا يقلّ عن 30 مترا" المنصوص عليها بالخليّة الثانية من السطر قبل الأخير من الجدول الوارد بالفصل 5 من القرار المؤرّخ في 21 أفريل 2025 المُشار إليه أعلاه، بعبارة "يقلّ عن 30 مترا".
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟