Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المالية مؤرخ في 4 جوان 2025 يتعلق بضبط تدخلات وأساليب التصرف في الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشـباب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-071

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزيرة المالية مؤرخ في 4 جوان 2025 يتعلق بضبط تدخلات وأساليب التصرف في الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشـباب.
إنّ وزير الشباب والرياضة ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وخاصة الفصلين 100 و101 منه،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وآخرها القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006، وخاصة الفصل 64 منه،
وعلى قرار وزيري الشباب والرياضة والتخطيط والمالية المؤرخ في 8 ماي 1987 المتعلق بضبط أساليب تصرف وتدخل الصندوق القومي للنهوض بالرياضة والشباب.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تشتمل تدخلات الصندوق على:
- تمويل نفقات أشغال البناء والتهيئة والصيانة بالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.
- اقتناء التجهيزات والمعدات ذات الصبغة الرياضية والاجتماعية والتربوية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.
- دعم أنشطة الهياكل الرياضية والمساهمة في تمويل نفقات التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية.
- دعم أنشطة الجمعيات التي تعنى بتأطير ورعاية الشباب.
- دعم أنشطة الهياكل والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالإدماج الاجتماعي عن طريق الرياضة وبتمكين الفئات الاجتماعية الخصوصية من حق الوصول إلى المرفق العام الرياضي والشبابي.
وبصفة عامة دعم الأنشطة والبرامج الموجهة للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة.
الفصل 2 ـ تصرف نفقات الدعم المالي من الاعتمادات المرصودة للصندوق بواسطة المؤسسة المصرفية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 1980 في إطار اتفاقية تبرم بينها وبين الوزارتين المكلفتين بالمالية والشباب والرياضة.
الفصل 3 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالشباب والرياضة استشارية يعهد لها برمجة تدخلات الصندوق المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
الفصل 4 ـ تعهد للجنة مهمة برمجة الاعتمادات المصادق عليها بقانون المالية لفائدة الصندوق ومتابعة تنفيذها.
يمكن للجنة في صورة تسجيل موارد إضافية اقتراح الترفيع في حجم الاعتمادات المصادق عليها بقانون المالية لبرمجة تدخلات إضافية طبقا لأحكام القانون الأساسي للميزانية.
يتم تحديد تدخلات الصندوق استنادا إلى البرامج المقترحة من رؤساء البرامج بوزارة الشباب والرياضة أو من قبل الهياكل والجمعيات والمؤسسات والمنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة.
الفصل 5 ـ يرأس الوزير المكلف بالشباب والرياضة أو من ينوبه الـلجنة التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- لشركة النهوض بالرياضة.
- رؤساء البرامج بالوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.
- عن إدارة الشؤون المالية بالوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.
- ممثلين إثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية.
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة ويكون رأيه استشاريا.
يسمى أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالشباب والرياضة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
يعين الوزير المكلف بالشباب والرياضة مقررا للجنة من بين إطارات الوزارة.
الفصل 6 ـ تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول أعمالها.
يحال وجوبا جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة مرفقا بكل الوثائق المتعلقة.
لا تجتمع اللجنة بصفة قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وفي صورة التعذر بعد استدعاء أول تجتمع اللجنة خلال الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون اللجنة أعمالها بمحاضر يتم إمضاؤها من قبل الرئيس والمقرر وجميع الأعضاء الحاضرين.
وترفع اللجنة مقترحاتها إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
تبدي اللجنة رأيها وتصادق على مقترحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري الشباب والرياضة والتخطيط والمالية المؤرخ في 8 ماي 1987 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟