Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بـعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ونظام تأجيرهم.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه المتفقّدون الأول للشّؤون الدّينيّة المترسّمون في الرّتبة والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في هذه الرّتبة في تاريخ ختم قائمة التّرشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشّؤون الدّينيّة.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتّناظر،
- تاريخ ختم قائمة التّرشّحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من وزير الشّؤون الدّينيّة وتتولّى هذه اللّجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التّسلسل الإداري إلى مكتب الضّبط المركزي لوزارة الشّؤون الدّينيّة. وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضّبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التّالية:
- نسخة مجرّدة من كل علميّة متحصّل عليها بعد الأستاذيّة أو ما يعادلها.
- الإنتاج البيداغوجي والعلمي في ثلاث (3) نظائر.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشّح يسجّل بعد تاريخ ختم قائمة التّرشّحات.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه تقييم ملفّات المترشّحين وتسند عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميّتهم وشهائدهم العلميّة وذلك وفق المقاييس المذكورة في الجدول التّالي:

المقاييس توزيع النقاط / (20)
الإنتاج - أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجيّة وعلميّة لم يسبق للمترشّح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقّد أوّل للشّؤون الدينية.
- يمكن للمترشّح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السّابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها.
عدد من أربع (4) نقاط
النّشاط - نتيجة تقييم النّشاط المنجز خلال الثّلاث (3) سنوات الإداريّة التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنّسبة للمتفقّدين الميدانيّين.
- معدّل الأعداد المهنيّة بعنوان الثّلاث (3) سنوات التي تسبق سنة فتح المناظرة بالنسبة للمتفقّدين المكلّفين بخطّة وظيفيّة أو عمل إداري أو الملحقين.
عدد من ثماني (8) نقاط
الأقدميّة - الأقدميّة في رتبة متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة. نصف (0.5) نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط
الشّهائد العلمية - الكفاءة في البحث (نصف نقطة).
- أو التّبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثّالثة أو ما يعادلها (نقطتان).
- أو الدّكتوراه (ثلاث نقاط).
عدد من ثلاث (3) نقاط
الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها وفقا لأحكام الفصل 7 من هذا القرار.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط، تكون الأولويّة لأقدمهم في الرّتبة، وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للتّرقيّة إلى رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة من قبل وزير الشّؤون الدّينيّة.
الفصل 10 ـ علاوة على العقوبات التّأديبيّة والجزائيّة، يُحرم كلّ مترشّح ثبت تدليسه لإحدى الوثائق المقدّمة في ملف التّرشح من المشاركة في كلّ مناظرة لاحقة لمدّة خمس (5) سنوات بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة يتّخذ بناء على مفصّل من المناظرة بعد الاستماع إلى المترشّح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمـي للجمهوريّة التّونسيّة.
تـونـس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟