قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية للإجازة في "العلوم القانونية" والشهادة الوطنية للإجازة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 4 جوان 2025 يتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات المطبّق بالشهادة الوطنية للإجازة في "العلوم القانونية" والشهادة الوطنية للإجازة في "المحاسبة والمالية" في نظام "أمد" بالأكاديمية العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالأكاديمية العسكرية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرّخ في 7 جويلية 2023 المتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".
قرّر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصـل الأول ـ تسند الأكاديمية العسكرية الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه في الاختصاصين التاليين:
- العلوم القانونية،
- المحاسبة والمالية.
الفصـل 2 ـ يشمل التكوين بالأكاديميّة العسكريّة التعليم الجامعي والتكوين العسكري.
الفصـل 3 ـ تُضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التكوين العسكري بقرار من وزير الدّفاع الوطني.
الفصـل 4 ـ يخضع التّكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار إلى المبادئ العامة المتعلّقة بنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة المعتمدة بالتعليم العالي والمنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 5 ـ يتمّ قبول التلاميذ الضباط بالسنة الأولى في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
تضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويتم توزيع التلاميذ الضباط على أحد الاختصاصين حسب رغبتهم وترتيبهم عند الانتداب وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني.
الباب الثاني
نظام الدّراسة
الفصـل 6 ـ تدوم الدّراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في كلّ من الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار ثلاث (3) سنوات بعد الباكالوريا، وتشتمل على مائة وثمانين (180) رصيدا موزعة على ستّ (6) سداسيات.
يشتمل السداسي على أربعة عشر (14) أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية لا يتجاوز ست وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
الفصـل 7 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدم في شكل وحدات جزئية (و.ج) تتكون من دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت)، ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلّم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 8 ـ لا يُسمح للتلميذ الضابط بالرّسوب خلال كامل فترة التّكوين بالإجازة إلاّ مرة واحدة.
الفصـل 9 ـ تضبط عناصر الوحدات التعليمية وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وضواربها وعدد الأرصدة المسندة إليها ونظام التقييم بها بالنسبة للسداسيات الستة حسب الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار، طبقا لبيانات الجداول التالية:
الفصـل 10 ـ يتمّ التعريف بكل عنصر من الوحدات التعليمية المذكورة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها ولغة تدريسها.
تُعدّ وتُحيّن هذه الوثيقة من قبل مدرّسي هذه العناصر بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة، ثمّ توضع على ذمة التلاميذ الضباط في بداية كل سنة جامعية.
الباب الثالث
نظام التقييم والامتحانات
الفصـل 11 ـ تتم مراقبة مؤهلات التلاميذ الضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصـل 12 ـ تجـرى اختبارات خلال كل سداسي بالنسبة إلى كل عنصر من الوحدات التعليميّة المدرسة بنظام مراقبة مستمرة أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي طبقا للجداول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصّة بكل عنصر، على فروض مراقبة وأشغال تطبيقية وعروض واختبارات شفاهية، والتي يتمّ ضبطها في المنهج الدراسي لكل عنصر.
ويختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي.
- دورة تدارك تفتح للتلامذة الضباط الذين لم يُصرّح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني من السنة الجامعية المعنية.
لا يُعيد التلميذ الضابط الذي لم يُصرّح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة إلا الامتحانات النّهائيّة المتعلّقة بعناصر الوحدات التّعليميّة التي لم يتم اكتسابها بمعدّل أقل من 10/20.
ينتفع التلميذ الضابط في دورة التّدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصّل عليهما في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك بالنسبة إلى كلّ امتحان.
الفصـل 13 ـ يتم في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ الضابط في كل عنصر من الوحدات التعليميّة المُدرّسة على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
تكون الضوارب حسب نسب الموازنة الآتي ذكرها، في حالة تقييم العنصر بنظام مراقبة مستمرّة دون سواه :
- 80 % بالنسبة إلى الفروض الحضورية، بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،
- 20 % بالنسبة إلى الصيغ الأخرى من تمارين واختبارات شفاهيّة وعروض.
لا تخضع الوحدات المعنية بالتقييم القائم حصريا على المراقبة المستمرة إلى دورة التدارك.
تكون الضوارب حسب نسب الموازنة الآتي ذكرها، في حالة تقييم العنصر بطريقة مزدوجة:
- 70 % بالنسبة إلى دورة الامتحانات النهائية،
- 30% بالنسبة إلى المراقبة المستمرة.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى العناصر ذات التقييم المزدوج على ذمة التلاميذ الضباط وجوبا قبل تاريخ الامتحانات النهائية.
يتمّ احتساب معدّل الوحدة التعليميّة باعتماد مجموع معدّلات العناصر المكونة لها باعتماد الضارب المسند إلى كل منها.
يتمّ احتساب المعدّل السّداسي للتلميذ الضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالفصل 9 من هذا القرار.
الفصـل 14 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة بجمع معدل السداسي الأول مع معدل السداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
الفصـل 15 ـ تخضع حالات غياب التلامذة الضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 16 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم بالأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة، وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
- النّجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية أو من السنة الثانية إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية،
- النّجاح في السنة الثالثة والحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثالثة متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية.
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط لم يصرح بنجاحه في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك،
علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التكوين العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة وللحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار.
يُرتّب التلاميذ الضباط الناجحون بالدّورة الرّئيسيّة حسب المعدل العام السنوي وقبل التلاميذ الضباط الناجحون في دورة التّدارك.
الفصـل 17 ـ ينظر مجلس القسم في حالات إسعاف التلاميذ ضباط بالأكاديمية العسكرية، ويتعين على المجلس التقيّد بالضمانات الضرورية للحفاظ على جودة التكوين ومستواه وبمنح الإسعاف إلاّ في الحالات الاستثنائية.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصـل 18 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعية 2025-2026 ويتواصل تطبيق الجاري بها العمل قبل صدوره على التلاميذ الضباط المسجلين بالشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في العلوم القانونية والتصرف إلى حدود حصولهم على الشهادة المذكورة وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعية 2026-2027.
الفصـل 19 ـ يوجّه التلاميذ ضباط الراسبون والمسجلون بالشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في العلوم القانونية والتصرف والذين لن يتمكّنوا من الحصول على الشهادة المذكورة قبل موفى السنة الجامعية 2026-2027، إلى متابعة الدروس في الإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار حسب رغبتهم وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني وبعد مصادقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 20 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد"،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالأكاديمية العسكرية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرّخ في 7 جويلية 2023 المتعلق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".
قرّر ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصـل الأول ـ تسند الأكاديمية العسكرية الشهادة الوطنية للإجازة طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه في الاختصاصين التاليين:
- العلوم القانونية،
- المحاسبة والمالية.
الفصـل 2 ـ يشمل التكوين بالأكاديميّة العسكريّة التعليم الجامعي والتكوين العسكري.
الفصـل 3 ـ تُضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التكوين العسكري بقرار من وزير الدّفاع الوطني.
الفصـل 4 ـ يخضع التّكوين للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار إلى المبادئ العامة المتعلّقة بنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة المعتمدة بالتعليم العالي والمنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 631 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 5 ـ يتمّ قبول التلاميذ الضباط بالسنة الأولى في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
تضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويتم توزيع التلاميذ الضباط على أحد الاختصاصين حسب رغبتهم وترتيبهم عند الانتداب وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني.
الباب الثاني
نظام الدّراسة
الفصـل 6 ـ تدوم الدّراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في كلّ من الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار ثلاث (3) سنوات بعد الباكالوريا، وتشتمل على مائة وثمانين (180) رصيدا موزعة على ستّ (6) سداسيات.
يشتمل السداسي على أربعة عشر (14) أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية لا يتجاوز ست وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
الفصـل 7 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدم في شكل وحدات جزئية (و.ج) تتكون من دروس نظرية (د.ن) وأشغال مسيرة (أ.م) وأشغال تطبيقية (أ.ت)، ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلّم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 8 ـ لا يُسمح للتلميذ الضابط بالرّسوب خلال كامل فترة التّكوين بالإجازة إلاّ مرة واحدة.
الفصـل 9 ـ تضبط عناصر الوحدات التعليمية وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وضواربها وعدد الأرصدة المسندة إليها ونظام التقييم بها بالنسبة للسداسيات الستة حسب الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار، طبقا لبيانات الجداول التالية:
الفصـل 10 ـ يتمّ التعريف بكل عنصر من الوحدات التعليمية المذكورة بالجداول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها ولغة تدريسها.
تُعدّ وتُحيّن هذه الوثيقة من قبل مدرّسي هذه العناصر بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة، ثمّ توضع على ذمة التلاميذ الضباط في بداية كل سنة جامعية.
الباب الثالث
نظام التقييم والامتحانات
الفصـل 11 ـ تتم مراقبة مؤهلات التلاميذ الضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصـل 12 ـ تجـرى اختبارات خلال كل سداسي بالنسبة إلى كل عنصر من الوحدات التعليميّة المدرسة بنظام مراقبة مستمرة أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي طبقا للجداول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصّة بكل عنصر، على فروض مراقبة وأشغال تطبيقية وعروض واختبارات شفاهية، والتي يتمّ ضبطها في المنهج الدراسي لكل عنصر.
ويختم كل سداسي بامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي.
- دورة تدارك تفتح للتلامذة الضباط الذين لم يُصرّح بنجاحهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني من السنة الجامعية المعنية.
لا يُعيد التلميذ الضابط الذي لم يُصرّح بنجاحه في الدّورة الرّئيسيّة إلا الامتحانات النّهائيّة المتعلّقة بعناصر الوحدات التّعليميّة التي لم يتم اكتسابها بمعدّل أقل من 10/20.
ينتفع التلميذ الضابط في دورة التّدارك بأفضل العددين النهائيين المتحصّل عليهما في الدّورة الرّئيسيّة وفي دورة التّدارك بالنسبة إلى كلّ امتحان.
الفصـل 13 ـ يتم في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ الضابط في كل عنصر من الوحدات التعليميّة المُدرّسة على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
تكون الضوارب حسب نسب الموازنة الآتي ذكرها، في حالة تقييم العنصر بنظام مراقبة مستمرّة دون سواه :
- 80 % بالنسبة إلى الفروض الحضورية، بما في ذلك الأشغال التطبيقية عند الاقتضاء،
- 20 % بالنسبة إلى الصيغ الأخرى من تمارين واختبارات شفاهيّة وعروض.
لا تخضع الوحدات المعنية بالتقييم القائم حصريا على المراقبة المستمرة إلى دورة التدارك.
تكون الضوارب حسب نسب الموازنة الآتي ذكرها، في حالة تقييم العنصر بطريقة مزدوجة:
- 70 % بالنسبة إلى دورة الامتحانات النهائية،
- 30% بالنسبة إلى المراقبة المستمرة.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى العناصر ذات التقييم المزدوج على ذمة التلاميذ الضباط وجوبا قبل تاريخ الامتحانات النهائية.
يتمّ احتساب معدّل الوحدة التعليميّة باعتماد مجموع معدّلات العناصر المكونة لها باعتماد الضارب المسند إلى كل منها.
يتمّ احتساب المعدّل السّداسي للتلميذ الضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالفصل 9 من هذا القرار.
الفصـل 14 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة بجمع معدل السداسي الأول مع معدل السداسي الثاني وقسمة المجموع على اثنين.
الفصـل 15 ـ تخضع حالات غياب التلامذة الضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 16 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم بالأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة، وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
- النّجاح والارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية أو من السنة الثانية إلى السنة الثالثة لكل تلميذ ضابط متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية،
- النّجاح في السنة الثالثة والحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثالثة متحصل في الدّورة الرّئيسيّة أو دورة التّدارك على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية أو على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية.
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط لم يصرح بنجاحه في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك،
علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التكوين العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة وللحصول على الشهادة الوطنيّة للإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار.
يُرتّب التلاميذ الضباط الناجحون بالدّورة الرّئيسيّة حسب المعدل العام السنوي وقبل التلاميذ الضباط الناجحون في دورة التّدارك.
الفصـل 17 ـ ينظر مجلس القسم في حالات إسعاف التلاميذ ضباط بالأكاديمية العسكرية، ويتعين على المجلس التقيّد بالضمانات الضرورية للحفاظ على جودة التكوين ومستواه وبمنح الإسعاف إلاّ في الحالات الاستثنائية.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصـل 18 ـ يجري العمل بأحكام هذا القرار بداية من السنة الجامعية 2025-2026 ويتواصل تطبيق الجاري بها العمل قبل صدوره على التلاميذ الضباط المسجلين بالشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في العلوم القانونية والتصرف إلى حدود حصولهم على الشهادة المذكورة وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعية 2026-2027.
الفصـل 19 ـ يوجّه التلاميذ ضباط الراسبون والمسجلون بالشهادة الوطنية للإجازة الأساسية في العلوم القانونية والتصرف والذين لن يتمكّنوا من الحصول على الشهادة المذكورة قبل موفى السنة الجامعية 2026-2027، إلى متابعة الدروس في الإجازة في أحد الاختصاصين المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا القرار حسب رغبتهم وطبقا لحاجيات وزارة الدفاع الوطني وبعد مصادقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصـل 20 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون