أمر عدد 379 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية و?ية مدنين ?زمة لإنجاز مشروع وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بو?يتي مدنين وتطاوين (قسط ولاية مدنين ـ أمر تكميلي).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-078
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 379 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية و?ية مدنين ?زمة لإنجاز مشروع وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بو?يتي مدنين وتطاوين (قسط ولاية مدنين ـ أمر تكميلي).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 اكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية و?ية مدنين ?زمة لإنجاز مشروع وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بو?يتي مدنين وتطاوين (قسط و?ية مدنين ـ أمر تكميلي) ومحاطة بخط أخضر بالأمثلة المرافقة لهذا ا?مر ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 15
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89615 غير مسجل
- 32آر67 ص
1-محمد سكارفه بن أحمد بن سعيد اللدي2-سعيد بن أحمد بن سعيد اللدي 3-علي بن رحومة بن سعيد اللدي.
2 17
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
89617 غير مسجل
- 01 هك
86آر62 ص
3 19
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89619 غير مسجل
- 76آر72 ص
4 74
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89674 غير مسجل - 01 هك
54آر07 ص
ورثة البشير بن محمد بن حميدة.
5 76
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89676 غير مسجل - 19آر02 ص
6 80
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89680 غير مسجل - 72 ص
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 اكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية و?ية مدنين ?زمة لإنجاز مشروع وصلة الربط بين تطاوين والطريق السيارة أ1 بو?يتي مدنين وتطاوين (قسط و?ية مدنين ـ أمر تكميلي) ومحاطة بخط أخضر بالأمثلة المرافقة لهذا ا?مر ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 15
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89615 غير مسجل
- 32آر67 ص
1-محمد سكارفه بن أحمد بن سعيد اللدي2-سعيد بن أحمد بن سعيد اللدي 3-علي بن رحومة بن سعيد اللدي.
2 17
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
89617 غير مسجل
- 01 هك
86آر62 ص
3 19
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89619 غير مسجل
- 76آر72 ص
4 74
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89674 غير مسجل - 01 هك
54آر07 ص
ورثة البشير بن محمد بن حميدة.
5 76
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89676 غير مسجل - 19آر02 ص
6 80
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد89680 غير مسجل - 72 ص
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون