أمر عدد 377 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بطريق تنيور كلم 20 معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس لازمتين لإنجاز مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-078
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 377 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بطريق تنيور كلم 20 معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس لازمتين لإنجاز مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة البيئة قطعتا أرض كائنتان بطريق تنيور كلم 20 معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس لازمتان لإنجاز مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة ومحاطتان بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر والمبينتان بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك
1
A
المطابقة للقطعة
عدد 1
B
المطابقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 131790 صفاقس مسجل
5 هك 11 آر 3 ص
4 هك 26 آر86 ص
84 آر 17 ص
شركة الخدمات ومعالجة البيئة ورسكلة المياه
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة البيئة قطعتا أرض كائنتان بطريق تنيور كلم 20 معتمدية صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس لازمتان لإنجاز مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة ومحاطتان بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر والمبينتان بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة اسم المالك
1
A
المطابقة للقطعة
عدد 1
B
المطابقة للقطعة
عدد 2
بمثال عدد 131790 صفاقس مسجل
5 هك 11 آر 3 ص
4 هك 26 آر86 ص
84 آر 17 ص
شركة الخدمات ومعالجة البيئة ورسكلة المياه
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون