أمر عدد 372 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 372 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثالث إلى الرائد أحلام الدوزي.
يسند وسام الجمهورية من الصنف الثالث إلى الرائد أحلام الدوزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون