أمر عدد 376 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق با?نتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بحمام سيالة بولاية باجة لازمة لإنجاز مشروع بناء الممر العلوي عــدد 17 مكرر والمنشأة المائية عدد 47 بالنقطة الكيلومترية 35,928 بالطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها قسط ولاية باجة (قطع إضافية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-078
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 376 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق با?نتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بحمام سيالة بولاية باجة لازمة لإنجاز مشروع بناء الممر العلوي عــدد 17 مكرر والمنشأة المائية عدد 47 بالنقطة الكيلومترية 35,928 بالطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها قسط ولاية باجة (قطع إضافية).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بحمام سيالة بولاية باجة لازمة لإنجاز مشروع بناء الممر العلوي عــدد 17 مكرر والمنشأة المائية عدد 47 بالنقطة الكيلومترية 35,928 بالطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها قسط ولاية باجة (قطع إضافية) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا ا?مر ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 1
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال الرسم العقاري عدد10708 باجة مسجل
60هك 37آر04ص 89 ص
1-الطاهر بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي2- جمال بن الطاهر بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي-3محمد بن منور بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي 4- نادر بن منور بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي5-شهير بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل
أو قنديلي.
2 2
الموافقة للقطعة عدد12
4
الموافقة للقطعة عدد10
بمثال الرسم العقاري عدد
15670 باجة مسجل 06هك 25آر61ص 97 ص
03آر80ص
1– حمادي بن العربي بن صالح الراجحي2- عمر بن العربي بن صالح الراجحي3- الهادي بن العربي بن صالح الراجحي.
3 3
الموافقة للقطعة عدد6
5
الموافقة للقطعة عدد8
6
الموافقة للقطعة عدد9
8
الموافقة للقطعة عدد10
بمثال الرسم العقاري عدد20445 باجة مسجل 01هك 03آر78ص
06آر75ص
83ص
08آر14ص
03آر29ص
محمد بن مصطفى بن رابح بوغالمي.
4 7
الموافقة للقطعة عدد7
9
الموافقة للقطعة عدد9
10
الموافقة للقطعة عدد11
14
الموافقة للقطعة عدد2
بمثال الرسم العقاري عدد6679
باجة مسجل 01هك 27آر26ص
08آر75ص
05آر79ص
25آر17ص
09ص
الطاهر بن محمد بن حسن الورهاني.
5 11
الموافقة للقطعة عدد7
13
الموافقة للقطعة عدد5
بمثال عدد 19357 باجة مسجل 02هك 70آر51ص 30آر65ص
11ص 1-إياد بن محمد بن البرني الجويني2-الهادي بن العربي بن صالح الراجحي.
6 12
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال الرسم العقاري عدد7064 باجة مسجل 02 هك
45آر03 ص 23ص
1-الهادي بن العربي بن صالح الراجحي 2-عمر بن العربي بن صالح الراجحي3-حمادي بن العربي بن صالح راجحي.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بحمام سيالة بولاية باجة لازمة لإنجاز مشروع بناء الممر العلوي عــدد 17 مكرر والمنشأة المائية عدد 47 بالنقطة الكيلومترية 35,928 بالطريق السيارة وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعها قسط ولاية باجة (قطع إضافية) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا ا?مر ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 1
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال الرسم العقاري عدد10708 باجة مسجل
60هك 37آر04ص 89 ص
1-الطاهر بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي2- جمال بن الطاهر بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي-3محمد بن منور بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي 4- نادر بن منور بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل او قنديلي5-شهير بن محمد بن الحاج محمد المولدي قنديل
أو قنديلي.
2 2
الموافقة للقطعة عدد12
4
الموافقة للقطعة عدد10
بمثال الرسم العقاري عدد
15670 باجة مسجل 06هك 25آر61ص 97 ص
03آر80ص
1– حمادي بن العربي بن صالح الراجحي2- عمر بن العربي بن صالح الراجحي3- الهادي بن العربي بن صالح الراجحي.
3 3
الموافقة للقطعة عدد6
5
الموافقة للقطعة عدد8
6
الموافقة للقطعة عدد9
8
الموافقة للقطعة عدد10
بمثال الرسم العقاري عدد20445 باجة مسجل 01هك 03آر78ص
06آر75ص
83ص
08آر14ص
03آر29ص
محمد بن مصطفى بن رابح بوغالمي.
4 7
الموافقة للقطعة عدد7
9
الموافقة للقطعة عدد9
10
الموافقة للقطعة عدد11
14
الموافقة للقطعة عدد2
بمثال الرسم العقاري عدد6679
باجة مسجل 01هك 27آر26ص
08آر75ص
05آر79ص
25آر17ص
09ص
الطاهر بن محمد بن حسن الورهاني.
5 11
الموافقة للقطعة عدد7
13
الموافقة للقطعة عدد5
بمثال عدد 19357 باجة مسجل 02هك 70آر51ص 30آر65ص
11ص 1-إياد بن محمد بن البرني الجويني2-الهادي بن العربي بن صالح الراجحي.
6 12
الموافقة للقطعة عدد1
بمثال الرسم العقاري عدد7064 باجة مسجل 02 هك
45آر03 ص 23ص
1-الهادي بن العربي بن صالح الراجحي 2-عمر بن العربي بن صالح الراجحي3-حمادي بن العربي بن صالح راجحي.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون