أمر عدد 375 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 375 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024.
تنهى مهام السيد خالد بن يوسف، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل ابتداء من 5 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد خالد بن يوسف، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل ابتداء من 5 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون