Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 378 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز خزان مياه في إطار مشروع تحسين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-078

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 378 لسنة 2024 مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز خزان مياه في إطار مشروع تحسين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ( الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ) قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية غمراسن ولاية تطاوين لازمتين لإنجاز خزان مياه في إطار مشروع تحسين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب محاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا ا?مر ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 A1
A3
الموافقتان للقطعة
عدد 6
بمثال عدد 341 تطاوين مسجل
09هك 81آر80ص 00 هك
43آر05 ص
1-الطاهر بن عمر بن حسن الأنور 2-حليمة بنت عمر بن حسن الأنور 3- سليمة بنت عمر بن حسن الأنور 4- خديجة بنت عمر بن حسن الأنور 5- مبروكة بنت نصر بن محمد بن جراد 6- عمر بن محمد بن عمر لنور 7- عبدالله بن محمد بن عمر لنور 8-سهام بنت محمد بن عمر لنور 9-الزهرة بنت محمد بن عمر لنور 10-نورة بنت محمد بن عمر لنور 11-ليلى بنت محمد بن عمر لنور 12- نزيهة بنت محمد بن عمر لنور.
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالــــرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟