قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 ماي 2024.
يسمى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد نوفل بن سعيد.
يسمى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد نوفل بن سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون