Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 28 ماي 2024.
يسمى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد نوفل بن سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟