قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 7 جوان 2024.
تكلف السيدة لمياء الطبوبي، متصرف مستشار، بتسيير مكتب الضبط المركزي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة لمياء الطبوبي، متصرف مستشار، بتسيير مكتب الضبط المركزي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون