قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 29 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 29 ماي 2024.
يكلف السيد منذر غزواني، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلف السيد منذر غزواني، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون