Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 ماي 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 ماي 2024.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ إلهام التوكابري،
ـ عبد الرحمان العمري،
ـ حسن بلغيث،
ـ ألفة بوستة،
ـ فتحية الضيف،
ـ سميرة اليعقوبي،
ـ أحلام بن علي،
ـ هند الضيف،
ـ فتحي بن مريم،
ـ بسمة البرقاوي،
ـ محمد خالد بن حميدة،
ـ عفيفة الماكني،
ـ هدى الصالحي،
ـ سامية الجبالي،
ـ سعاد علوي،
ـ صالحة برق،
ـ محي الدين المولهي،
ـ هادي الخالدي،
ـ فاطمة القادري،
ـ حنان جلولي،
ـ هاجرة الشطي،
ـ نزار عتابي،
ـ زهير نصيبي،
ـ رابحة سويسي،
ـ محمد بوسامي،
ـ نجاة السديري،
ـ محمد الظاهري،
ـ بثينة الخشين حرم بلحاج،
ـ سمير غرس اللاوي،
ـ محمد طيب حمدي،
ـ نجيب منافقي،
ـ لطفي الشرشاري،
ـ فتحية السلطاني،
ـ حسن سالمي،
ـ بوبكر شورابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟