Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2024.
يسمى الدكتور سمير مرزوق عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين الدكتور سمير مرزوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟