قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2024.
يسمى الدكتور سمير مرزوق عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين الدكتور سمير مرزوق.
يسمى الدكتور سمير مرزوق عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين الدكتور سمير مرزوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون