قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2024.
تسمى الدكتورة سهيلة العوني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
ترأس مجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل الدكتورة سهيلة العوني.
تسمى الدكتورة سهيلة العوني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
ترأس مجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل الدكتورة سهيلة العوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون