Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 جوان 2024.
تسمى الدكتورة سهيلة العوني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل.
ترأس مجلس إدارة مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل الدكتورة سهيلة العوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟