قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 18 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-070
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 18 ماي 2024.
ينهى تكليف السيدة بسمة بن مسعود، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
ينهى تكليف السيدة بسمة بن مسعود، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون