Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحـة والموارد المائيــــة والصيد البحــري مؤرّخ فـي 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتحديد طرق خصوصية لإكثار وإنتاج بذور الحبوب الممتازة بعنوان الموسم الفلاحي 2023 ـ 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-137

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحـة والموارد المائيــــة والصيد البحــري مؤرّخ فـي 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتحديد طرق خصوصية لإكثار وإنتاج بذور الحبوب الممتازة بعنوان الموسم الفلاحي 2023 ـ 2024.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـــــــد البحــــــري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 991 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنـــة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلـق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسـة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلــق بتعيين رئيس للحكومة،
قــــــــــرّر مــا يلــي:
الفصل الأول ـ لتغطية النقص المسجل على مستوى كمية بذور الحبوب الأساسية المعدة للإكثار، يمكن للهيكل المنتج والمكثر لبذور الحبوب، وبصفة استثنائية خلال موسم الإكثار 2023 ـ 2024، اعتماد حصص بذور الحبوب الأساسية التي تم تنزيل درجتها إلى بذور مثبتة من الجيل الأول.
الفصل 2 ـ لتغطية النقص المسجل على مستوى كمية بذور الحبوب الأساسية المعدة للإكثار، يمكن للهيكل المنتج والمكثر لبذور الحبوب، وبصفة استثنائية خلال موسم الإكثار 2023 - 2024، اعتماد حصص بذور الحبوب الأساسية ، التي تم تنزيل درجتها إلى بذور عادية، أو الحصص المرفوضة نتيجة عدم مطابقتها لمواصفات قدرة الإنبات، شريطة أن تتوفر على نقاوة تعادل نقاوة البذور المثبتة من الجيل الأول المنصوص عليها بالملحق عدد 4 من الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 991 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017.
الفصل 3 ـ يمكن للهيكل المنتج والمكثر لبذور الحبوب، وبصفة استثنائيـــــة خلال موسم الإكثـــار 2023-2024، اعتماد حصص بذور الحبوب الأساسية المصادق عليها لإنتاج بذور أم من الجيل الثاني، وذلك لتأمين ديمومة منظومة إكثار وإنتاج بذور الحبوب.
الفصل 4 ـ يتعين على الهيكل المنتج والمكثر لبذور الحبوب انتقاء حصص البذور المعنية بالقرار الاستثنائي وموافاة السلطة المختصة بقائمة في الحصص المنتقاة للمصادقة عليها قبل إكثارها خلال موسم 2023 ـ 2024.
الفصل 5 ـ يتعين على الهيكل المنتج والمكثر لبذور الحبوب، تعديل النقص الحاصل على مستوى قدرة الإنبات لكل الحصص المعنية بهذا القرار في حدود 85%.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟