قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التّربية المؤرّخ في 27 نوفمبر 2019 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة مستشار عام في الإعلام والتّوجيه المدرسي والجامعي.
قرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التّربية يوم15 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقيــة إلى رتبــــة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بواحد وعشرين (21) خطّة.
الفصل 3 ـ حـــدّد آخـر أجـل لتقديــم مـلفّات الـــترشح يــوم 22 ديسمبر 2023.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التّربية المؤرّخ في 27 نوفمبر 2019 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة مستشار عام في الإعلام والتّوجيه المدرسي والجامعي.
قرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التّربية يوم15 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقيــة إلى رتبــــة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بواحد وعشرين (21) خطّة.
الفصل 3 ـ حـــدّد آخـر أجـل لتقديــم مـلفّات الـــترشح يــوم 22 ديسمبر 2023.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون