قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2023 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 31 أكتوبر 2023 يتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 14 لسنة 2023 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2023 مؤرّخ في 31 أكتوبر 2023 يتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصلين 4 و12 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُعدّل أحكام الفصل 3 من القرار عدد 9 لسنة 2023 المشار إليه أعلاه في خصوص تركيبة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 كالآتي:
ع/ ر الهيئة الفرعية ع/ ر الاسم واللقب الاختصاص الصفة
1 صفاقس 1 1 شاذلية فقراوي عدلي رئيسة الهيئة وممثّلها القانوني
2 2 نبيل بوشحيمة عضو هيئة فرعيّة سابق عضو
3 3 أيمن الكشو عضو هيئة فرعيّة سابق عضو
4 صفاقس 2 1 نزار خشارم مالي رئيس الهيئة وممثّلها القانوني
5 2 لنور الشلي عضو هيئة فرعيّة سابق عضو
6 3 سماح عمار مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة عضو
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 15 نوفمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصّة الفصلين 4 و12 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد ـ تُعدّل أحكام الفصل 3 من القرار عدد 9 لسنة 2023 المشار إليه أعلاه في خصوص تركيبة الهيئتيْن الفرعيّتيْن للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 كالآتي:
ع/ ر الهيئة الفرعية ع/ ر الاسم واللقب الاختصاص الصفة
1 صفاقس 1 1 شاذلية فقراوي عدلي رئيسة الهيئة وممثّلها القانوني
2 2 نبيل بوشحيمة عضو هيئة فرعيّة سابق عضو
3 3 أيمن الكشو عضو هيئة فرعيّة سابق عضو
4 صفاقس 2 1 نزار خشارم مالي رئيس الهيئة وممثّلها القانوني
5 2 لنور الشلي عضو هيئة فرعيّة سابق عضو
6 3 سماح عمار مهندس مختصّ في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتيّة عضو
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 15 نوفمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون