قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.
يكلف السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني.
طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام كاتب عام مركز التوثيق الوطني.
طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2021 المؤرخ في 8 جوان 2021، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون