Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-137

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2023.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و آخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التّربية المؤرّخ في 9 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشّهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل فوق الرتبة للمدارس الابتدائية بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بأربع عشرة (14) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 22 ديسمبر 2023.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟