قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.
يكلف السيد طارق المحجوب، متصرف عام، بمهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد طارق المحجوب، متصرف عام، بمهام مدير جهوي للتشغيل والتكوين المهني بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون