قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمراكز الجهوية التابعة له.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمراكز الجهوية التابعة له.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة وطرق تسييره وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمراكز الجهوية التابعة له.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة العلاجات الوظيفية المدرجة بالجدول الوارد بالعدد 4 من الفقرة II من الفصل 2 من قرار وزير شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 15 ماي 2020، المشار إليه أعلاه ما يلي:
II- تعريفة العلاجات:
4- علاجات وظيفية:
العلاجات الوظيفية KE الرمز التعريفة
البوسترولوجي
Posturologie تقييم وظيفي. KE 50 60 د
مجموع علاج طبيعي وتقييم وظيفي ما بعد العلاج. KE 125 150 د
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة وطرق تسييره وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة والمراكز الجهوية التابعة له.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة العلاجات الوظيفية المدرجة بالجدول الوارد بالعدد 4 من الفقرة II من الفصل 2 من قرار وزير شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 15 ماي 2020، المشار إليه أعلاه ما يلي:
II- تعريفة العلاجات:
4- علاجات وظيفية:
العلاجات الوظيفية KE الرمز التعريفة
البوسترولوجي
Posturologie تقييم وظيفي. KE 50 60 د
مجموع علاج طبيعي وتقييم وظيفي ما بعد العلاج. KE 125 150 د
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون