قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 320 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 23 ماي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 15 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 320 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 23 ماي 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
قــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة تكنولوجيات الاتصال يوم 15 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون